تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الإشارة المفهمة:

الحال الأولى: الإشارة المفهمة وهي نوعان:

الأول: أن يفهم منها الطلاق كل واقف عليها (١): وهي صريحة في الطلاق في مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) وقال به الشنقيطي (٦).

الثانية: أن لا يفهم الطلاق منها إلا المخصوص بالفطنة والذكاء (٧): فهي كناية طلاق في مذهب الأحناف (٨) والمالكية (٩) والشافعية (١٠) والحنابلة (١١).

(١) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٤)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٧٦)، والشرح الكبير (٢/ ٣٨٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، والإنصاف (٨/ ٤٧٥)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٤).

(٢) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٤)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: (٣٤٤)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٢).

(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ص: (١٧١)، والشرح الكبير (٢/ ٣٨٤)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٣٧).

(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، والحاوي الكبير (١٠/ ١٧١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦).

(٥) انظر: الفروع (٥/ ٣٨٥)، والإنصاف (٨/ ٤٧٥)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٢).

(٦) انظر: أضواء البيان (٤/ ٢٨٧).

(٧) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٣)، والشرح الكبير (٢/ ٣٨٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦)، والإنصاف (٨/ ٤٧٥)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٤).

(٨) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٢١)، وبدائع الصنائع (٤/ ٥٤)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٣).

(٩) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٣٨٤)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢٣٧).

(١٠) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦).

* تنبيه: الإشارة التي لا يستقل بمعرفتها كل أحد صريحة في الطلاق عند بعض الشافعية.

انظر: روضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧).

(١١) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٧٥)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٢).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤٦