تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثالث عشر: إبقاء النكاح عقدًا جائزًا بعد لزومه فيه مصلحة راجحة للزوجين من غير مفسدة، وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي بتحريمه (١).

الترجيح: الذي ترجح لي أنَّه إذا أسلم أحد الزوجان بعد الدخول فالزوجة بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت زوجها فترد له ولو بعد خروجها من العدة لرد النبي ﷺ زينب لزوجها رضي الله عنهما بعد خروجها من العدة بنكاحها الأول وهو الظاهر من قول عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأسلم في عهد النبي ﷺ الجمع الغفير الرجال والنساء وردت إليهم نساؤهم وإسلام بعضهم يقطع بأنَّه بعد ثلاث حيض ولم يجدد نكاح أحد ولم يستفصل هو ولا أصحابه رضي الله عنهم ممن أسلم أو من المرتدين هل خرجت النساء من العدة أم لا؟ فدل على عدم اعتبار ذلك والله أعلم أما إذا كان المسلم الزوج فيجب أن يطلق زوجته الكافرة ويأتي.

(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٤٤).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٣٦٥