يستتاب المرتد فإن تاب فهي امرأته (١).
الدليل الثاني: ينفسخ النكاح قبل الطلاق لاختلاف الدين (٢).
الرد: تقدم أنَّ الأصل بقاء النكاح إلا إذا ثبت انفساخه بالإجماع.
* * *
(١) المبسوط (٥/ ٤٨).
لم أقف عليه مسندًا والله أعلم.
(٢) انظر: الحاوي (٩/ ٢٩٥)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).
شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٣١٠