تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستتاب المرتد فإن تاب فهي امرأته (١).

الدليل الثاني: ينفسخ النكاح قبل الطلاق لاختلاف الدين (٢).

الرد: تقدم أنَّ الأصل بقاء النكاح إلا إذا ثبت انفساخه بالإجماع.

* * *

(١) المبسوط (٥/ ٤٨).

لم أقف عليه مسندًا والله أعلم.

(٢) انظر: الحاوي (٩/ ٢٩٥)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٣١٠