تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «اختر منهن أربعًا» (١).

وجه الاستدلال: خيره النبي ﷺ ولو كان نكاحه صحيحًا لوجب أن يختار الأوائل فدل ذلك على عدم صحة نكاحه (٢).

الرد من وجهين:

الأول: لو لم يكن نكاحه صحيحًا لما خيره ولأمره باستئناف النكاح.

الثاني: تخييره لمصلحة ولو أمره بمفارقة الأخيرات لربما وقعت الفرقة على من يحبها وأبقت من لا تعلق له بها فربما صده ذلك عن الإسلام فخير ترغيبًا له (٣).

الدليل السابع: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أسلم غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه وتحته عشر نسوة في الجاهلية، وأسلمن معه فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا» (٤).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثامن: عن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِي: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» (٥).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

(١) رواه أبو داود بإسناده حسن.

انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ١٣٠).

(٢) انظر: تهذيب المسالك (٤/ ١٢٩).

(٣) انظر: الطرق الحكمية ص: (٢٣٥).

(٤) اختلف في وصله وإرساله.

انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ١٣٠).

(٥) رواه الترمذي (١١٣٠)، وغيره والحديث يحتمل التحسين وقد صححه ابن حبان (٤١٥٥)، وصحح إسناده البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥/ ٣١٧)، وحسنه الترمذي، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٠١)، والألباني في صحيح ابن ماجه (١٥٨٧).

انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ١٢٩).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٢٨٢