تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نكاح الكافر الأصلي وطلاقه

• تمهيد:

• تعريف الكافر:

لغة: الكُفْر مصدر من الستر والجحد يقال كَفَرَهُ وَكَفَّرَهُ إذا ستره. وكَفَرَ بهَا يَكْفُرُ كُفُورًا وكُفرانًا جحدها وسترها (١).

شرعًا: ما يناقض الإيمان من اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك من غير عذر (٢).

الكافر لا يخلو من حالين إما أن يكون كفره أصليًا أو عارضًا بسبب الردة:

• الحكم الوضعي لنكاح الكافر كفرًا أصليًا:

لأهل العلم في أنكحة الكفار قولان قول يرى عدم صحتها والقول الآخر يرى صحتها:

• القول الأول: عدم صحة أنكحة الكفار:

وهو المشهور في مذهب مالك (٣) وحكاه بعض الشافعية قولًا للشافعي (٤).

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣].

وجه الاستدلال: كل آية أباحت النكاح في القرآن فالخطاب بها للمسلمين.

الرد: بعد نزول القرآن الأمة مأخوذة بأحكامه وقبل ذلك ما أقرَّه القرآن فهو على

(١) انظر: لسان العرب (٥/ ١٤٤)، وتاج العروس (١٤/ ٥١)، والمغرب في ترتيب المعرب ص: (٤١٠).

(٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٥٠)، ومجموع الفتاوى (١٢/ ٣٣٥)، وفتاوى السبكي (٢/ ٥٨٦).

(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ص: (١٥٠)، والقوانين الفقهية ص: (١٤٨)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ١٣٥).

* تنبيه: إذا أسلم الزوجان يقرَّان على نكاحهما عند المالكية ويأتي.

(٤) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ٢٨٧)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٣٢٩)، والمجموع (١٦/ ٢٩٩).

* تنبيه: عدَّ الماوردي حكاية هذا القول غلط على الشافعي ولم يختلف قوله. انظر: الحاوي (٩/ ٢٥٦).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٢٧٩