تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواحدة أو الأخت الواحدة , قوله : ( كما في المستولدات ) فإنهن ينزلن منزلة المستولدة الواحدة إذا أرضعت خمس رضعات . قوله : ( وولده أخوه أو أخته ) هذه تقدمت بعد قوله , وتسري الحرمة إلى أولاده لكن ذكرها هنا استيفاء للأقسام كلها , قوله : ( لمن نسب إليه ولد ) يقتضي أن الأمر كذلك ولو كانت نسبة الولد إليه بالإمكان من غير أن يثبت وطء كما في ولد النكاح , لكن خالف في ذلك صاحب التلخيص قال ابن الرفعة ولعله بنى مخالفته على أن المهر لا يستقر بذلك أما إذا قلنا يستقر فينبغي أنها تثبت أبوة الرضاع , إلا أن يقال إن ذلك إنما يثبت ويستقر بعد اليمين لأجل المهر , وعين الرضاع لا مدخل ليمين المرأة في إثباتها وأفادت عبارة المنهاج أيضا , أن اللبن لو ثار بالوطء قبل الحمل لا يثبت الأبوة وهو كذلك . قوله : ( فإن نكحت آخر إلخ ) مثله وطء الشبهة إذا حملت منه وولدت , وأما لو حملت من الزنى وولدت فهل يستمر اللبن للزوج , قال ابن أبي الدم لم أر فيه نقلا ولا يبعد أن ينقطع عن الزوج كالشبهة قال ويمكن الفرق بأن لبن الزنى لا حرمة له , قال وهذا ضعيف بدليل أن الزانية لو ارتضع صغير بلبنها ثبتت الأخوة بينه وبين ولدها من الزنى . قوله : ( ويقال إن أقل إلخ ) وقال الشيخ أبو حامد يرجع إلى قول القوابل وعلى ذلك جرى إمام الحرمين رحمه الله وذكر الماوردي أنه لا يحدث إلا عند استكمال خلق الحمل وجوز دلالته , قوله : ( وفي قول لهما ) أي فيجوز أن يكون له أبوان من الرضاع وإن لم يجز مثله في النسب .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٦٦