قبل الأداء عتق بالتدبير إن احتمله الثلث , وحينئذ فعن الشيخ أبي حامد أنه تبطل الكتابة . قال ابن الصباغ وعندي أنه ينبغي أن يتبعه ولده وكسبه , كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق وجب أن لا يملكه بالتدبير قال ويحتمل أنه أراد بالبطلان زوال العبد دون سقوط أحكامه ا ه . قال في الخادم وبهذا الاحتمال الثاني جزم الروياني ا ه . أقول هذا الذي تقرر عن أبي حامد قد نقله الجلال المحلي عنه . وعن البغوي وأبي إسحاق الشيرازي وهو مشكل لأن الاستيلاد أقوى من التدبير فكيف يكون التدبير هادما لأحكام الكتابة بالموت , ولا يكون الاستيلاد هادما لها . لا يقال لعل سببه كون العتق في مسألة المدبر من الثلث فيكون الكسب تركة ليعين على خروجه من الثلث . لأنا نقول في المسألة المذكورة : إن خرج العبد من الثلث فلا إشكال وينبغي أن يتبعه كسبه وولده إبقاء لحكم الكتابة , وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بالتدبير ما يحتمله الثلث ويبقى الباقي مكاتبا وجميع كسبه له تؤدى منه النجوم عن باقيه فالوجه ما قاله ابن الصباغ , والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي