قول المتن : ( وصنج ) وهو الذي يتخذ من صفر يضرب إحدى الصنجتين على الأخرى , قول المتن : ( قلت الأصح تحريمه ) لأنه يطرب بانفراده . قول المتن : ( لا الرقص ) قال ابن أبي الدم لو رفع رجلا وقعد على الأخرى فرحا بنعمة الله تعالى عليه إذا هاج به شيء أخرجه وأزعجه عن مكانه , فوثب مرارا من غير مراعاة تزين فلا بأس به .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١