المذكورات أيضا حتى بالبندق خلافا لبعض الأصحاب , قوله : ( ليأخذه الصائد ) يعني يشترط في التعليم أن تمسك الجارحة الصيد ولا ترسله حتى يأتي صاحبها فيأخذه , قوله : ( وفيما ذكر تذكير الجارحة ) أي في قول المتن بزجر صاحبه . قوله : ( ثم أكل ) لو اختل غير ذلك كالانزجار مثلا , قال الرافعي : فينبغي أن يكون كالأكل , ولو استرسل بنفسه وأكل لم يحل ولم يقدح في التعليم قوله : ( حرم المأكول منه آخرا ) أي جزما وهي واردة على الكتاب وقوله وفيما قبله أي مما أكل منه كما رأيت في بعض الشروح منقولا , عن عبارة الشرح الصغير , وحينئذ فانظر بين ذلك وبين مسألة القولين هل اختلافهما في أي صورة ولو سلم كون الوجهين في غير المأكول منه الماضيين لاستقام ثم رأيت القونوي فرضها , فيما لم يؤكل منه وعبارته ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده من قبل ما لم يتكرر منه الأكل , وفي موضع آخر ولا يحل ما قبل ذلك الذي أكل منه إن اعتاد الأكل لأن اعتياده يخرجه عن كونه معلما , ثم رأيت الكمال المقدسي اعترض ما في الحاوي الذي مشى القونوي على ظاهره , وصوب أن الذي لم يأكله منه حلال سواء اعتاد الأكل أم لا , ونقل ذلك عن الروضة وأصلها ثم راجعت الروضة فوجدت فيها ما يقطع الإشكال من أصله , وهو أن قوله ولو تكرر إلخ . مفرع على مقابل الأظهر , قوله : ( وفيما قبله ) أي ما أكل منه كما صرح به في الشرح الصغير أما قبل ذلك فلا ينعطف عليه بالتحريم كما أشار إليه المصنف بقوله ذلك الصيد . . . قوله : ( والثاني يجب ) قال الإمام : هذا القائل يطرد هذا في كل لحم وما في معناه بعضة الكلب بخلاف مجرد ملاقاة اللعاب من غير عض , وفي المسألة وجوه ستة يغسل بماء وتراب يغسل فقط , يعفى عنه مع نجاسته طاهر إن أصاب عرقا نضاحا إن سرت النجاسة إلى كل الصيد لم يحل والأحل يجب التقوير قوله : ( حل ) قال الرافعي رحمه الله لقوله تعالى ﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾ , فلم يفرق بين ما قتله بنابه أو ظفره أو ثقله ولأنه يبعد تعليم الجوارح , أن لا تقتل إلا جرحا انتهى ولو مات فزعا أو من شدة العدو لم يحل قطعا قوله : ( كالقتل بثقل السيف ) رجحه جماعة والقولان مبنيان على أن الصفات أعني قوله تعالى ﴿ من الجوارح ﴾ هل هي للتخصيص أو للتفريق أقول : وفي هذا أن الجوارح ليست بمعنى الكواسب , وهذا البناء ينتسب للشافعي رضي الله عنه ومن أدلة الثاني أيضا حديث ما أنهر الدم ولو مات بالجرح والثقل حل قطعا . قوله : ( لانتفاء الذبح ) راجع لقول المتن وانجرح وقوله وقصده راجع لقول المتن أو احتكت به وقوله والإرسال راجع
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي