تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : لو ادعى البلوغ ولم يبين ما به البلوغ ففي تصديقه وجهان , قال الأذرعي : المختار استفساره . قوله : ( في بابي الحجر إلخ ) لم يسبق حكم إقرار السفيه بالنكاح وهو باطل , لكن قال الرافعي : إنه يشكل بقبول إقراره المرأة به مع عدم القدرة على الإنشاء , وتوقف صاحب المطلب في عدم القبول إذا طرأ السفه حالا فإنه يحتمل أن يكون النكاح سابقا على السفه . . قول المتن : ( ويقبل إقرار الرقيق إلخ ) . وقال المزني رحمه الله : لا يقبل لأنه ملك الغير . قول المتن : ( لا توجب عقوبة ) خرج بهذا المال في إقراره بالسرقة وإن كان حكمه كذلك , إلا أن فيه خلافا سبق في كلام الشارح , لكن قوله : عقوبة يرد عليه الغصب والإتلاف عمدا وسرقة ما دون النصاب , فإنها توجب التعزير , ويتعلق المال بالذمة قطعا كدية الخطأ . قوله : ( يتبع به إلخ ) لو كان عن شراء مثلا فالذي يتبع به القيمة لا الثمن . قوله : ( صدقه السيد أم لا ) أي بخلاف دين الجناية عند تصديق السيد لأن المعامل مقصر . قوله : ( بدين ) ففي العبارة حذف من الثاني لدلالة الأول وعكسه .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٤