تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( بعدل ) لو نذر صوم شهر معين ثبت بعدل أيضا قاله الروياني . قوله : ( وإطلاق العدول إلخ ) رد لما اعترض به الإسنوي من أن العدل أيضا يغني عن العدول آخرا . قوله : ( والمرأة لا تقبل إلخ ) أي فلا يقال فيها صفة الشهود , فإن قلت وكذا الرجل لا يقبل وحده , قلت مراده أنه يقبل في الشهادة وحده من حيث إنه لا يحتاج إلى شاهد آخر , وأما اليمين فليست شهادة فصدق أنه قبل في الشهادة وحده , ولا كذلك المرأة فإنها تتوقف على شهادة أخرى ولا يكفي معها يمين . قوله : ( وجهان ) رجح في شرح المهذب قبول المستور قال الإسنوي : وهو مشكل لأن الصحيح هنا أنها شهادة ا ه . قال الإمام : وإذا صمنا ثلاثين ولم نره فلا بد الآن من البحث عن العدالة الباطنة . قال فتأملوا ترشدوا ا ه قوله : ( لا مدخل ولا اعتبار ) غاير بينهما فيما ذكر لأن المرأة تقبل شهادتها في الجملة . قوله : ( لا نوقع الطلاق والعتق ) لو صدر التعليق ونحوه

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٦٣