تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي سواء جعله عن نفسه , أو عن الطفل وفي الشق الثاني نظر للنووي رحمه الله , ولو قال بدل الطفل المولى عليه , وليشمل المجنون والسفيه ونحو ذلك لكان أولى . قول المتن : ( في البيع والشراء ) مثلهما سائر العقود المتوقفة على الرؤية . قول المتن : ( في النكاح ) كذلك الرجعة واختيار الزوجات , لمن أسلم على أكثر من أربع وكذا اختيار الفراق , قاله السبكي وخصه بالمرأة والظاهر أن المحرم كذلك , ثم صورة المسألة أن يعين من يختاره وإلا فلا يصح من المرأة , ولا من الرجل لتعلقه بالشهوة . فرع : لا يجوز للمرأة أن تتوكل في شيء بغير إذن زوجها , والظاهر أن محله إذا أحوج إلى الخروج كما اقتضاه كلام الروياني رحمه الله . قول المتن : ( قول صبي ) أي بشرط أن يكون مأمونا , ولو قامت قرينة على صدقه قبل قطعا . قول المتن : ( والأصح صحة توكيل إلخ ) وجه الصحة في القبول عدم الضرر على السيد , وفي الإيجاب صحة عبارته في الجملة , وإنما منع في ابنته لأنه لا يتفرغ للنظر ووجه المنع في القبول , أنه إنما جاز في حق نفسه للحاجة , وفي الإيجاب أنه لا يزوج بنت نفسه , فبنت غيره أولى وحكم السفيه كالعبد . . قوله : ( فإنه ) الضمير فيه راجع لقوله : التصرف . قول المتن : ( والاحتطاب إلخ ) كسائر

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٢٣