| باب العبد إن لم يؤذن إلخ
قوله : ( لأنه محجور عليه إلخ ) علل أيضا بأنه لو صح لم يثبت الملك له لأنه ليس أهلا له ولا لسيده بعوض في ذمته لعدم رضاه ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الآخر . قوله : ( والثاني يصح ) اختاره السبكي قياسا على المفلس قال لأنا لا نقول أن تعلق المال بذمته عيب بخلاف أبي حنيفة فإنه قال بذلك والعجب أنه مع ذلك صحح شراءه , قال : ومن قال : بصحة قبول الهبة والوصية يلزم أن يقول هنا بالصحة ثم هذا الوجه نسب للجمهور والظاهر على هذا الوجه أن شراءه يقع للسيد . قوله : ( ولا حجر للسيد إلخ ) ولذا قال الإمام لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم , ولا يملكون إلزام ذممهم مالا حتى لو أجبره على الضمان لم يصح وإن كان محل الديون لا قبله لأنه معسر . قول المتن : ( كشرائه ) أي لأنه