تنبيه : قال في شرح الروض يجب عليه إعلام المشتري بالعيب وإن لم يكن العيب مثبتا للخيار , وقال الأذرعي : وقضية كلامهم أنه لا بد من التعيين ولا يكفي فيه جميع العيوب . ثم رأيت في القوت قال الإمام الضابط فيما يحرم كتمانه أن من علم شيئا يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرما , وإن لم يكن الشيء مثبتا للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم . ا ه ثم لو باع ولم يعلمه ثم أعلمه هل يخرج بذلك من ظلامة المشتري هو محتمل . فرع : قال الشيخ عز الدين لو كان الغزل كتانا ومشاقا فإن باع ممن يخفى عليه ذلك وجب إعلامه , وإلا فلا قلت ويدل لما سلف عن شرح الروض قولهم يجب الإعلام بالغبن في المرابحة مع أن الغبن لا خيار به , وأيضا تلطيخ ثوب العبد بالمداد والعلف , وإرسال الزنبور على الضرع كلها لا خيار بها , وجواز إخفائها مشكل فإن ضرر غيرها يرتفع بالخيار بخلاف ضررها . قوله : ( كما سيأتي ) أي فالذي يأتي قرينة على كشف مراده هنا ثم دليل هذا في العيب المقارن الإجماع , وما روت عائشة رضي الله عنها أن ﴿ رجلا ابتاع غلاما أقام عنده ثم وجد به عيبا فخاصم بائعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه ﴾ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ولأن المشتري لم يبذل المال إلا في مقابلة الصحيح . قول المتن : ( كخصاء رقيق ) لو قال
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي