المترتب على ترك هذه السنة المؤكدة لا أنه كاف في حصولها , ثم الظاهر أن المراد بكفاية الماء هو الغسل الشرعي لا إدخال ماء في الفرج بدل الطيب المذكور . قول الشارح : ( للإعلام بالتريب في الأولوية ) فيه رد على الإسنوي حيث قال : لا يؤخذ ذلك من عبارة الكتاب وإفادة الترتيب ظاهرة , وكونها في الأفضلية لا يفيده المنهاج . . قول المتن : ( بخلاف الوضوء ) أي ولو كان مكملا للتيمم , وأما التيمم فلا يستحب تجديده ولو مكملا للوضوء . قول الشارح : ( إذا صلى بالأول صلاة ما ) كأن حكمة ذلك أن لا يكون بدونه في معنى الكرة الرابعة . قال الإسنوي : وهو مكروه إذا لم يؤد بالأول شيئا . قلت : ينبغي أن تكون كراهة تحريم لأنه عبادة فاسدة حينئذ . قول المتن : ( والغسل عن صاع ) من السنن أيضا أن يقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , قاله في الروضة , وفي التحقيق يقول بعده ما يقوله بعد الوضوء . ( فرع ) تسن الموالاة فيه أيضا كالوضوء . قول الشارح : ( لأن الماء يصير مستعملا أولا في النجس فلا يستعمل في الحدث ) أي ولا يضر في ذلك قصد الحدث معه , بل لوجود القصد للحدث ارتفع الخبث دونه على رأي الرافعي رحمه الله تعالى , وقوله مستعملا يوافق بحث الشيخين في مسألة تجدد الحدث للمنغمس السالفة في الطهارة , وقول الشارح : ويرفعهما الماء معا , أي جميعا . قول المتن : ( حصلا ) قال في البحر : والأكمل أن يغتسل للجنابة , ثم للجمعة ذكره أصحابنا انتهى , ولو صام يوم عاشوراء عنه وعن نذر . قال الإسنوي : القياس عدم الصحة لواحد منهما , لكن أفتى البارزي بحصولهما معا . .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي