| باب الوضوء
قول الشارح : ( والأصل في النية إلخ ) من الأدلة أيضا من القرآن قوله تعالى : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴾ لأن المعنى فاغسلوا لأجلها كما تقول إذا ذهبت إلى السلطان فتلبس أي لأجله . قول المتن : ( كفاه نية الاستباحة إلخ ) بحث الإسنوي جواز سائر الكيفيات في الوضوء المجدد قياسا على الصلاة المعادة . قول المتن : ( دون الرفع )
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٥٢