الحديث . . . قول المتن : ( وليسلم الزائر ) في الحديث ﴿ : ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ﴾ . رواه عبد الحق في الأحكام وقال : إسناده صحيح . قوله : ( ونصبه ) زاد الإسنوي جواز جره على البدل , وقوله : للتبرك يجوز أن يكون عائدا إلى الموت في تلك البقعة , أو الموت على الإسلام . قول المتن : ( إلا أن يكون إلخ ) ليس من المحكي بقيل , ثم يحتمل عوده إلى الكراهة فينتفي التحريم أيضا بالأولى , ويحتمل عوده إليهما وهو أولى , وعلى كل حال لا يفيد الاستحباب نصا وفي شرح التنبيه للطبري : أنه لا يبعد إلحاق القرية التي فيها صالحون بالمساجد الثلاث . قوله : ( وللصلاة عليه ) معطوف على قوله : تداركا لغسله . قوله : ( فيجب نبشه إلخ ) لو دفن بمسجد ونحوه , قال الأذرعي : لم أر فيه
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٤١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي