والأول استنبط منها معنى خصصها ) اعترض على هذا الاستنباط بعدم تعديه للميتة , أي مع أنها لا تشتهى وتنقض . قول الشارح : ( والمحرم من حرم نكاحها ) أي على التأبيد , فلا ترد أخت الزوجة , وخروج أصول الموطوءة بشبهة وفروعها بين وكذا لا يرد
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦