| باب صلاة العيدين
قوله : ( نظرا إلى أنها إلخ ) أي فيعد تركها تهاونا بالدين . قول المتن : ( وللمنفرد إلخ ) لأنها صلاة نفل كالاستسقاء , ونقل عن القديم أنه كالجمعة في الشرائط حتى لا تصح للمنفرد وغيره ممن ذكره المصنف تبعا للقوم . نعم يستثنى على هذا القول إقامتها في الخطبة , وتقديم الخطبتين . قال بعضهم : والعدد . قال في الروضة : ولو تركهما لم تبطل الصلاة . قوله : ( ويخطب إمام المسافرين ) سكت عن جماعة العبيد والمتجه الخطبة , وأما النساء فالمتجه فيهن أن لا خطبة لأنها ليست من شأنهن . نعم إن وعظتهن واحدة فلا بأس , وهذا الذي ذكرته في أمر النسوة قد ذكره الأصحاب فيهن في خطبة الكسوف كما سيأتي . . قوله : ( كما فعلها صلى الله عليه وسلم ) وليزول وقت الكراهة وخروجا من الخلاف . قول المتن : ( ثم سبع تكبيرات ) لو اقتدى بمن يرى دون ذلك تابعه من غير زيادة . قول المتن : ( ويمجد ) أي يعظم . قوله : ( عن ابن مسعود ) قال في الكفاية : ولا يقول ذلك إلا عن توقيف ا ه .