قال الرافعي : لشمول معنى الخيلاء وإن جاز لهن الحلي بالذهب والفضة تزيينا كما أن افتراش الحرير يحرم عليهن كما يحرم على الرجال , ولا يحرم اللبس عليهن , انتهى . وصحح النووي جواز افتراشهن للحرير لإطلاق الحديث . قول المتن : ( كياقوت ) منه العقيق كما قاله في شرح المهذب , ثم المراد نفيس الذات دون الصفة فقط . قول المتن : ( أو صغيرة لزينة إلخ ) استشكل
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢