تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعطوف كالمعطوف عليه . . قول المتن : ( توضأ بكل مرة ) أي ويعذر في تردده في النية للضرورة , قال بعضهم : هذه الضرورة تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم فيما يظهر . ( فرع ) إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد , قال في شرح المهذب : ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة , ويغتفر التردد في النية للضرورة . انتهى . فقد انكشف لك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد . قول المتن : ( إذا استعمل ما ظنه ) أي

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٢٩