في بلاد المسلمين السالمة من الطعن . قول الشارح : ( بأن كان عارفا بأدلة القبلة ) أي أو أمكنه التعلم مطلقا على ما في المنهاج تبعا للرافعي , أو بشرط السفر على المختار في الروضة كما سيأتي كل ذلك آخر الصفحة , والله أعلم , أي بعد قول المتن : فيحرم التقليد . قول الشارح : ( وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام ) . قال الإسنوي رحمه الله : نقل الرافعي كلام الإمام وأقره ثم جزم في آخر المسألة في الكلام على لفظ الوجيز بأن الإطلاق محمول على هذا التقييد , وغفل عنه في الروضة , فنقل كلام الإمام ساكتا عليه , انتهى . قول الشارح : ( وفيه أي التقليد احتمال من التيمم أول الوقت ) أي إذا علم وصوله إلى الماء آخره .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٦