ابن أبي شيبة ) إنما احتاج إلى هذا مع حديث الشيخين السابق لصراحة هذا دون ذاك فليتأمل . إذ يحتمل أن يريد فقدر أدركها لمعنى ( وجبت ) . قول المتن : ( والاختيار إلخ ) . قال الإسنوي : من هذا التعبير يعلم أن تسميته بالمختار لما فيه من الرجحان أي على غيره من باقي الوقت . وقال في الإقليد : سمي بذلك لاختيار جبريل إياه , ثم عبارة المصنف وصنيعه يفيدك أن جميع وقت الظهر اختيار , وهو كذلك . قول المتن : ( وفي الجديد إلخ ) قالوا وذلك يسع العشاء لو جمعت معها , فإن لم يسع بسبب الاشتغال بالأسباب فلا جمع . وقال في الكفاية : المجموعتان في معنى صلاة واحدة والمغرب يجوز مدها , وسلف لك ما في معناها ونقضه بأن سائر الصلوات يجوز مدها . قول المتن : ( وستر عورة ) انظر هل المراد ستر جميع البدن , وأفاد الإسنوي رحمه الله أن الحرة في غير الصلاة إنما يجب عليها ستر ما بين السرة والركبة فقط . قول الشارح : ( بالوسط المعتدل ) . قال الإسنوي : السورة المعتبرة في الفرض تكون من قصار المفصل . قول المتن : ( ومد حتى غاب الشفق ) عبارة الرافعي : ومد إلى غروب الشفق . قال الإسنوي : وهو يقتضي الاتساع فيما بعد الشفق بخلاف عبارة الكتاب , قلت : عبارة الكتاب أحسن خلافا لابن عقيب . قول الشارح : ( على الأصح في غير المغرب ) هذا المبني عليه صورته ما لو أخر غير المغرب من غير فعل حتى خرج بعضه بدليل قول الشارح كما سيأتي , وهذا هو الآتي وأيضا فقوله المبني على الأصح صريح في ذلك لما ستعرفه من كلام الروضة , وأيضا فكلام الروضة صريح أو كالصريح في ذلك , قلت : فما حكم تأخير غير المغرب حتى يخرج الوقت إذا شرع في وقت يسعها ؟ قلت : قال في الروضة لم يأثم قطعا , ولا يكره على الأصح , ونقل من زوائده عن تعليق القاضي وجها قائلا بالإثم ,
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ١٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي