تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه يستبيح بنية النفل خطبة الجمعة وفيه نظر . قول الشارح : ( لأن النفل آكد منها ) أي لأنه من مهمات الدين بدليل حله للمتحيرة , ومنعها مس المصحف والقراءة في غير الصلاة ووطء الزوج وغير ذلك . قول المتن : ( ولا ترتيب ) هو بالفتح لا بالرفع عطفا على إيصاله ثم المراد نفي الوجوب لا السنة . قول المتن : ( فلو ضرب بيديه ) . قال الإسنوي : يفهم منه أن الشرط عند من يوجب الترتيب تأخر الضربة الماسحة لليد عن الماسحة للوجه , لا عن مسحه ويفهم منه أيضا أنه لو ضرب اليمين قبل اليسار , ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره جاز أيضا ا ه . وانظر هل يشترط في الأخيرة أن ينوي مع ضربه باليسار أو لا ؟ . قول المتن : ( ومسح وجهه إلخ ) اعلم أنه إذا ضرب راحتيه بعد مسح الوجه تأدى فرضهما بمجرد الضرب ومماسة التراب , وقيل لا , وإلا لما صلح الغبار الذي عليهما المسح محل آخر من اليدين , فعلى الأول يكون ما ذكروه في الكيفية المشهورة من أنه عند انتهائها يمسح إحدى راحتيه بالأخرى مستحبا , وعلى الثاني واجبا , ثم أنهم اغتفروا نقل التراب من إحدى اليدين إلى الأخرى بخلاف الوضوء . قال ابن الصباغ وغيره : الفرق أن اليدين كعضو واحد فلا يحكم بالاستعمال إلا بالانفصال , والماء منفصل بخلاف التراب , وأيضا المتيمم يحتاج إلى ذلك فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها , نقله الإسنوي . قول المتن : ( وجوب ضربتين )

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ١٠٤