تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومالك في الموطأ رواه النسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله

8

| باب النهي عن نبيذ الأوعية

( 1185 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر

وثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة

وقال كل مسكر حرام

( 9711 ) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الشيحان بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة خلا قوله وكل مسكر حرام ورواه من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عبد الله بن مغفل ورواه الترمذي في الجامع من حديث ابن عمر

9

| باب ما رخص فيه من ذلك

( 1186 ) حدثنا يونس بن عبد الأعلى

ثنا عبد الله بن وهب

أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانىء عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية

ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا

كل مسكر حرام

( 0811 ) هذا إسناد حسن رواه الحاكم عن الأصم عن محمد بن

مصباح الزجاجة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصباح الزجاجةج ٤ · ص ٤٢