تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16

| + * كتاب الصدقات

+ *

1

| باب من تصرف بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها

( 844 ) حدثنا يحيى بن حكيم

ثنا يزيد بن هارون

ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبدالله بن عامر عن الزبير بن العوام أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة

فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها يباع ينسب إلى فرسه فنهى عنها

( 448 ) هذا إسناد صحيح رواه أحمد بن منيع في مسنده ثنا يزيد بن هارون فذكره بإسناده ومتنه سواء وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر تقدم في باب الرجوع في الهبة

2

| باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

( 845 ) حدثنا محمد بن يحيى

ثنا عبدالله بن جعفر الرقي

ثنا عبيدالله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت أمي حديقة لي

وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت

مصباح الزجاجة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصباح الزجاجةج ٣ · ص ٦٠