تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرفع رواه ابن عدي في الكامل من طريق هلال بن بشر عن محمد بن مروان فذكره ورواه البيهقي في سننه الكبرى عن سعد الماليني عن ابن عدي به ورواه البيهقي أيضا من طريق الوليد بن شجاع عن محمد بن مروان فذكره بإسناده ومتنه سواء

17

| باب من لا تجوز شهادته

( 836 ) حدثنا أيوب بن محمد الرقي

ثنا معمر بن سليمان ح

وحدثنا محمد بن يحيى

ثنا يزيد بن هارون قالا ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه

( 638 ) هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة رواه من طريقه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده به وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في الجامع

18

| باب القضاء بالشاهد واليمين

( 837 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

ثنا يزيد بن هارون أنبأنا جويرية بن أسماء

ثنا عبدالله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب

مصباح الزجاجة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصباح الزجاجةج ٣ · ص ٥٤