تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي أيوب رواه الترمذي في الجامع وقال حسن غريب

( 801 ) حدثنا محمد بن عمر بن الهياج

ثنا عبيد الله بن موسى

أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها

وبين الأخ وبين أخيه

( 108 ) هذا إسناد ضعيف لضعف طليق بن عمران وإبراهيم بن إسماعيل رواه الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي والدارقطني والحاكم كلهم من طريق عبيدالله بن موسى به إلا أن الدارقطني قال طليق بن محمد عن عمران بن الحصين ورواه الدارقطني أيضا من طريق ابن ماجة وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه

29

| باب صرف الذهب بالورق

( 802 ) حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس

حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب

ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها

مصباح الزجاجة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصباح الزجاجةج ٣ · ص ٣٢