| باب النهي عن شراء ما في بطن الأنعام وضروعها وضربة الغائص
حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائض قلت رواه الترمذي من طري محمد بن زيد عن شهر مقتصرا منه على نهي شؤاء المغنم حتى تقسم ليس غير رواه البيهقي في الكبرى بتمامه من طريق محمد بن سنان عن جهضم بن عبد الله بإسناده ومتنه
8
| باب بيع الخيار
( 773 ) حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا مروان بن محمد ثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت