إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها
وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها
( 459 ) هذا إسناد فيه ابن أنعم واسمه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف وكذا الراوي عنه عبد الله بن لهيعة
مصباح الزجاجة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨