قد قضى حاجته وذهب
أو أقول رأيت كذا وكذا
فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا
قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا
ثم قال لا
إني أخالف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران
( 229 ) هذا إسناد فيه مقال قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة قال البخاري في حديثه نظر وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم وغيره
19
| باب من تزوج امرأة أبيه من بعده
( 927 ) حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي الحسين الجعفي ثنا يوسف بن منازل التميمي
ثنا عبدالله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله
( 329 ) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائي في كتاب الرجم عن العباس بن محمد عن يوسف بن منازل به ورواه الدارقطني في سننه من طريق معاوية بن قرة أيضا ورواه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن إسحاق الصغاني عن يوسف بن منازل به فذكره ورواه البيهقي