| - * 2 باب حق الزوج على المرأة
- *
( 662 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل
هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان في إسناده علي بن زيد وهو ضعيف ولكن للحديث طرف آخر رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا بزيادة في أوله كما ذكره في زوائد المسانيد العشرة وله شاهد من حديث طلق بن علي رواه الترمذي والنسائي ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث أم سلمة
( 663 ) حدثنا أزهر بن مروان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفهم وبطارقهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فإني لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه
قلت رواه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد به ورواه أحمد بن منيع في مسنده
حدثنا عبيدة بن حميد عن إسحاق السناني به ورواه البيهقي في سننه من طريق سليمان بن حرب عن حماد فذكره بإسناده ومتنه إلا أنه قال حتى تؤدي حق زوجها كله الباقي مثله وله شاهد من حديث قيس بن سعد رواه أبو داود والبيهقي