تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

34

| - * 42 باب النهي عن النياحة

- *

( 574 ) حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري و محمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران وذرعا من لهب النار

هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ابن معانق إسمه عبد الله الأشعري وثقه العجلي وابن حبان وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم

رواه في صحيحه أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ أربع من أمر الجاهلية لا تتركوهن الفجور في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وكذا رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده من طريق يحيى بن أبي كثير به

( 575 ) حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة على الميت من أمر الجاهلية فإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يغلى عليها بدروع من لهب النار

هذا إسناد ضعيف عمر بن راشد قال فيه الإمام أحمد حديثه ضعيف ليس بمستقيم وقال ابن معين ضعيف وقال البخاري حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم وقال ابن حبان يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه وقال الدارقطني في العلل متروك

مصباح الزجاجة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصباح الزجاجةج ٢ · ص ٤٥