تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن عبد الجبار عن أبي معاوية به ورواه البيهقي في سننه من طريق مسلم بن ضاده عن أبي معاوية فذكره بإسناده ومتنه سواء وقال بشار بن كدام أخو مسعود ابن كدام ثم رواه من طريق عاصم بن محمد بن زيد سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليمين أثمة أو مندمة وقال البيهقي قال البخاري وحديت عمر رضي الله عنه أولى

| - * باب من قال كفارتها تركها

- *

حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك هذا إسناد ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال متفق على تضعيفه

حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي حدثنا عون بن عمارة حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليتركها فإن تركها كفارتها هذا إسناد فيه عون بن عمارة وهو متفق على ضعفه رواه ابن حبان في صحيحه عن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف لكن له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن سمرة

مصباح الزجاجة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصباح الزجاجةج ٢ · ص ١٣٤