تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يصح كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي وغير واحد

ورواه النسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه من طريق خزيمة إلا أنهما قالا أعجازهن بدل أدبارهن وقالا هرمي بن عبد الله ورواه الترمذي من حديث طلق بن علي وابن عباس وعلي بن أبي طالب قال وفي الباب عن خزيمة وابن عباس وأبي هريرة

17

| - * 21 باب العزل

- *

( 692 ) حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها

هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب أيضا ورواه البيهقي في الكبرى من طريق إسحاق بن الحسن عن ابن لهيعة فذكره بإسناده ومتنه سواء وله شاهد من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رواه البيهقي منفردا بهما عن أصحاب الكتب الستة

18

| - * 22 باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

- *

( 693 ) حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاحين أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها

هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق وقد عنعنه رواه أبو بكر بن أبي شيبة في

مصباح الزجاجة · الجزء ٢ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصباح الزجاجةج ٢ · ص ١١١