( سئل ) عن الفرار من الطاعون والدخول عليه هل هما حرامان أم لا أم الفرار وحده وهل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا وقع بأرض ، وأنتم بها ﴾ البلد الذي هو فيها أم جميع الإقليم وهل يكون الفرار حراما أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن كلا من الفرار من الطاعون والدخول عليه حرام فقد قال ابن عبد البر الطاعون موت شامل لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها ، وأن يقدم عليه إذا كان خارجا عن الأرض التي نزل بها وقال التاج السبكي وغيره : إنه مذهبنا وعليه الأكثر .
ا ه .
أي حملا للنهي عنهما على حقيقته وهي التحريم ما لم يصرف عنها صارف وقال بعض العلماء إن النهي عنهما للتنزيه وحكى البغوي في شرح السنة عن قوم أن النهي عن الفرار من الطاعون للتحريم والنهي عن القدوم عليه للتنزيه والمراد بالأرض في قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا وقع بأرض ﴾ محل الإقامة الواقع به الطاعون سواء كان بلدا أم قرية أم محلة أو غيرها لا جميع الإقليم ، والفرار من الطاعون حرام كما علم مما مر ، وإن عم جميع البلاد لشمول النهي وعلله .