تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محترمة وعقده على الخمر والخنزير عقدا اتفقا على مثله إذا عقد على غيرهما ومثال ما كان حراما بسببه أكله مالا غصبه أو أخذه بقمار وكل منهما لا يأتيه التحليل إلا من جهة اضطراره إلى تناوله أو إكراهه عليه وقوله وما كان حلالا بسببه لا يأتيه التحريم إلا من جهة وصفة .

مثال الأول أكله برا مغصوبا أو شاة مغصوبة أو برا مشتركا بغير إذن شريكه فنصيب شريكه أتاه التحريم من جهة سببه .

ومثال الثاني تناوله كثير الذي ينفع قليله ويضر كثيره كالسقمونيا والأفيون .

فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٦ · ص ٢٤٤