( سئل ) عن الصلوات الرباعية هل فرضت أولا أربعا أربعا أو ركعتين ركعتين لحديث عائشة ؟ ( فأجاب ) بأنه قد فرضت الصلوات الرباعية أربعا أربعا في الحضر والسفر ، وأما قول عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر فأجبت عنه بأنها قالته عن اجتهادها بناء على ظنها وبأنه معارض بفعلها حيث أتمت الصلاة في السفر فقد قالت ﴿ يا رسول الله قصرت أنت ، وأتممت أنا ، وأفطرت أنت وصمت أنا فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي ﴾ رواه النسائي والدارقطني وقال البيهقي في المعرفة إسناده صحيح وبإفتائها بالإتمام فيه ، والعبرة عند المخالف بفعل الصحابي أو برأيه لا بمرويه وبحديث ابن عباس ومسلم ﴿ فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر وركعتين ﴾ بأن المعنى فرضت الصلاة ركعتين في السفر لمن أراد الاقتصار عليهما وبأن قولهما فرضت الصلاة ركعتين أي قبل الإسراء فإنها قبله كانت صلاة قبل المغرب وصلاة قبل طلوع الشمس ويشهد له قوله تعالى ﴿ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ﴾ وقال بعض المتأخرين : إن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب فزيدت عقب الهجرة إلا الصبح كما رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت { فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان
فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٦ · ص ٢١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي