تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن ولد المكاتبة هل الحق فيه لسيدها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الحق فيه لسيدها ، وإن قال الشيخان يشبه أنه كولد المكاتب من أمته أي فالحق فيه للأم فقد قال البلقيني عندي أنه وهم وفرق بينهما بأنه يملك جاريته ، والولد يتبع أمه في الرق وولد المكاتبة إنما جاءه الرق من أمه لا من رق أبيه الذي هو عبدها ولهذا لم يذكره الأصفوني ولا الحجازي ولا ابن المقري ولا صاحب الأنوار .

فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٦ · ص ١٦