تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدميري وتدبير المفلس كإعتاقه وقد سبق في بابه والذي سبق أنه لا ينفذ إعتاقه على الأظهر وعبارة الأنوار وتدبير المحجور عليه بالفلس كإعتاقه .

ا ه .

وجزم في شرح المنهج بخلافه فما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن تدبيره صحيح ويمكن أن يقال إن قول صاحب الأنوار والدميري : وتدبير المحجور عليه بالفلس معناه أنه إن فضل ماله بعد ديونه نفذ ، وإلا فلا ينفذ ، وإن أوهم كلامهما خلافه إذ لا يلزم إعطاء المشبه جميع أحكام المشبه به وقد علم أن كلامهما غير معتمد إن لم يؤول بما ذكرته .

فتاوى الرملي · الجزء ٦ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٦ · ص ١٢