( سئل ) عما إذا زنى الصغير هل تسقط عفته بحيث لو قذف بعد بلوغه لا يحد قاذفه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسقط عفته بذلك .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٧
( سئل ) عما إذا زنى الصغير هل تسقط عفته بحيث لو قذف بعد بلوغه لا يحد قاذفه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسقط عفته بذلك .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.