تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا زنى الصغير هل تسقط عفته بحيث لو قذف بعد بلوغه لا يحد قاذفه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسقط عفته بذلك .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٧