( سئل ) عن نفقة القريب هل تصير دينا بفرض القاضي كما في المنهاج أم لا كما نقل عن القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق والبندنيجي وغيرهم وأي وقت يفرض القاضي فيه نفقة القريب ؟ ( فأجاب ) نعم تصير نفقة القريب دينا بفرض القاضي وصورته أن يقدرها القاضي ويأذن لإنسان في أن ينفق على الطفل ما قدره فإذا أنفقه عليه صار دينا في ذمة الغائب أو الممتنع وهو غير مسألة الاقتراض وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان لفلان كل يوم كذا ولم يقبض شيئا لم يصر ذلك دينا وليس هو مراد الشيخين وإنما يفرضها لغيبة القريب أو امتناعه منها .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨