تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو اشترى من شخص رقيقا شراء فاسدا ، وأذن له في إعتاقه فأعتقه هل ينفذ أم لا ينفذ كما قاله الماوردي ؛ لأن إذنه إنما كان مقرونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالإذن هل هو المعتمد أو لا فإن قلتم به فما الفرق بينه وبين ما إذا قال الغاصب لمالك العبد المغصوب أعتق عبدك هذا فأعتقه جاهلا أنه عبده حيث يعتق على الصحيح ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد نفوذ عتقه ؛ لأن العتق لا يندفع بالجهل إذ العبرة بما في نفس الآمر لا بما في ظن المكلف .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٩٨