( سئل ) عن شخص بيده مكان ادعى عليه شخص أنه اشتراه من زيد ، وأظهر من يده مكتوبا شرعيا يشهد بالشراء والتسليم ثابت محكوم به مع ثبوت الملك للبائع إلى حين صدور البيع فأظهر المدعى عليه مكتوبا شرعيا يشهد له بشرائه له من منصوب شرعي عن ورثة زيد المذكور والتسليم ثابت محكوم به مع ثبوت الملك لزيد المذكور إلى حين وفاته وثبوته للورثة إلى حين البيع من المنصوب المذكور ، واتصل كل من المستندين ونفذ على حاكم شرعي فهل يقدم مستند الشراء على وضع اليد ويكون الحق له أو يقدم مستند الشراء السابق ؟ ( فأجاب ) بأنه يقدم مستند الشراء السابق لزيادة علم بينته ؛ لأنها ناقلة وبينة صاحب اليد مستصحبة .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٤