تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن طلق زوجته في أثناء فصل أو يوم هل يجب لها كسوة فصل كامل ونفقة يوم كامل أم يجب لها بقسط ما مضى خلافا لما يفهمه كلام النووي في فتاويه وما المعتمد في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما اقتضاه كلام الغزالي والنووي في فتاويهما والروياني والنووي في تجربته وقال الأذرعي إنه الظاهر والبلقيني إنه القياس لأن الكسوة تجب بأول الفصل والنفقة بأول اليوم .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٥