( سئل ) هل تجوز الشهادة على معروف على الاسم والنسب ، وإن لم يكن رآه أو لا بد من رؤيته مع معرفته بالاسم والنسب حتى يشهد في غيبته بذلك ، وإذا قلتم بعدم اشتراط رؤيته فمستند الشاهد حتى يعرف الاسم والنسب ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له الشهادة في غيبته وطريق معرفته المذكورة الإخبار الذي يفيد العلم .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٩