( سئل ) عمن يلعب الشطرنج بقارعة الطريق أو في المسجد وهو مصور بصور الحيوان ولم يكن هو المصور له أو يتخذه دينا وهو ممن يخل بمروءته هل تسقط شهادته أم لا وهل لعبه مكروه أو حرام كما لو لعبه مع معتقد تحريمه أو على مال من الجانبين أو كان هو المصور له أو أخرج به الصلاة عن وقتها أو تعينت عليه الشهادة أم لا يحرم فيما ذكر أولا ولا فيما ذكر أخيرا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى اقترن بلعب الشطرنج شرط مال من الجانبين أو فحش أو لعب مع معتقد تحريمه أو تأخير الفريضة عن وقتها عمدا وكذا سهو وتكرر منه أو كانت مصورة بصور الحيوان فهو حرام ، وإلا فهو مكروه نعم إن غلب على ظنه أن لعبه يكون سببا لرد شهادته بمال لم يثبت إلا بها حرم ومتى أكب على لعبه أو لعبه على قارعة الطريق أو في المسجد أخل بمروءته ، وإن قل .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي