تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو لمس أجنبية فنقض وضوءها هل يجب عليه ماؤها أو يفصل فيجب إن كان بشبهة كوجوب المهر بوطئها أم يفرق بينهما ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب على اللامس ماء وضوء تلك الملموسة مطلقا والفرق بينه وبين المقيس عليه أن وجوب المهر فيه لانتفاء زنا الموطوءة وعلة وجوب ماء وضوء الملموسة على لامسها مركبة من كونه بسببه وكونه زوجا ولهذا لا يجب عليها ماء وضوئه إذا لمسته .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٣