تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في روضة الأحكام وجهان في قبول شهادة ذي الصدغين وفي معناه الدبوقة وفي ثالث إن كان من قوم يعتادون ذلك قبل ، وإلا فلا وهو الأقرب قاله الدميري وما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الثالث ؛ لأن ذلك لا يخل بمروءته في الشق الأول ويخل بها في الثاني وكلامهم كالصريح فيه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٢٦