( سئل ) في روضة الأحكام وجهان في قبول شهادة ذي الصدغين وفي معناه الدبوقة وفي ثالث إن كان من قوم يعتادون ذلك قبل ، وإلا فلا وهو الأقرب قاله الدميري وما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الثالث ؛ لأن ذلك لا يخل بمروءته في الشق الأول ويخل بها في الثاني وكلامهم كالصريح فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٦