( سئل ) عما لو كان القاضي ولي يتيم جاز له أن يحكم له ، وإطلاقهم يقتضي جواز حكمه له بعلمه فهل يشهد له أو لا لكونه محل تصرفه وما الفرق بين جواز حكمه له بعلمه وعدم قبول الشهادة له ؟ .
( فأجاب ) بأنه لا يشهد الوصي بمال اليتيم الذي في ولايته والفرق بين الشهادة والحكم أن القاضي يلي أمر الأيتام كلهم ، وإن لم يكن وصيا فلا تهمة ولا كذلك الشهادة .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٨